الشيخ الأنصاري

230

كتاب الطهارة

يقف سيلانه « 1 » ، وعن السرائر : اعتبار المشقّة « 2 » ، وعن الوسيلة وكشف الالتباس : القروح الدامية والجروح اللازمة « 3 » ، وعن الخلاف والغنية : اعتبار اللزوم في القروح والجروح « 4 » . والمراد باللزوم كما عن التذكرة « 5 » لزوم الدم ، وفسّر به في الروض عبارة المصنّف « 6 » . وفي الشرائع والدروس والبيان والذكرى : اعتبار عدم الرقإ « 7 » ، والرقأ هو : انقطاع الدم وسكونه ، كما عن المسالك والمدارك « 8 » . ولعلّ هذا كلَّه للاقتصار في مخالفة الأصل على المتيقّن من النصّ والفتوى ؛ ولذا زاد المصنّف في النهاية على ما حكي اعتبار الضرورة في العفو وأوجب إبدال الثوب مع الإمكان محتجّاً بزوال المشقّة « 9 » . وكأنّه لمضمرة سماعة ، قال : « سألته عن الرجل به القرح والجرح لا يستطيع أن يربط ولا يغسل دمه ؟ قال : يصلَّي ولا يغسل ثوبه كلّ يوم إلَّا مرّة ، فإنّه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كلّ ساعة » « 10 » .

--> « 1 » المراسم : 55 . « 2 » السرائر 1 : 176 ، وقد عبّر بلفظ : « لا يمكنه التحرّز » . « 3 » الوسيلة : 77 ، وكشف الالتباس 1 : 453 . « 4 » الخلاف 1 : 476 ، المسألة 220 ، والغنية : 41 . « 5 » التذكرة 1 : 73 . « 6 » روض الجنان : 165 . « 7 » الشرائع 1 : 53 ، والدروس 1 : 126 ، والبيان : 95 ، والذكرى 1 : 137 . « 8 » المسالك 1 : 124 ، والمدارك 2 : 308 . « 9 » نهاية الإحكام 1 : 286 . « 10 » الوسائل 2 : 1029 ، الباب 22 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 .